مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 3
يرسل وزير العدل نسخة ثانية من القرار الصادر ، الى رئيس السجن التابع لمكان الاعتقال الاخير ويقيد نص هذه النسخة على رخصة الافراج التي تسلم الى المحكوم عليه المستفيد من هذا التدبير .