مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 22
اذا كان المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار الالغاء هاربا ، فيصدر امر بتوقيفه وسجنه الى وكيل النيابة التابع لمحل اقامته العادي .