مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة الأولى
ان المقرر الذي يمنح بموجبه المحكوم عليه ، حق الاستفادة من الافراج بشرط ، يتخذ تحت شكل قرار ، طبقا لاحكام المادة 189 من الامر المتعلق بقانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ويشرح لهذا الاخير عند الحاجة ، معنى النص الوارد فيه