مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 17
اذا صدر مقرر يتضمن الاذن بتغيير الاقامة يقيد نص هذا المقرر على رخصة الافراج المشروط، من قبل كاتب الضبط للسجن الاقرب للمفرج عنه .