مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 15
لا يجوز للمستفيد من تدبير الافراج المشروط | الاحكام الجزائية يضع هذا القرار قيد التنفيذ بارسال نسخة أن يترك مكان الاقامة المحدد بالقرار، دون اذن مسبق صادر عن قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . وفي هذه الحالة 6 يجب أن يكون طلبه بالانتقال مرفقا بكل المعلومات اللازمة عن المكان والمدة والسبب .