مرسوم رقم 72-37
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214
المادة 12
يسلم المحكوم عليه ، حين الافراج عنه ، رخصة الافراج المشروط ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 وتحتوى هذه الوثيقة على جميع العناصر اللازمة والمتعلقة بهوية المعنى ووضعه بالنسبة للعقوبة ومحل سكنه .
وتتضمن كذلك ما يلى :
- - نسخة ثانية من القرار المتضمن الموافقة على استفادته من الافراج المشروط ،
- نسخة عن محضر الافراج المشروط .