مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة الأولى
يحدث ضمن مؤسسة اعادة التربية بالجزائر ، ( الحراش ) مركز وطني للمراقبة والتوجيه ، وذلك قصد تشخيص العقوبات وتفريد المعاملات الخاصة بها كما يحدث ضمن كل من مؤسستى اعادة التربية بوهران وقسنطينة ، مركز اقليمي للمراقبة والتوجيه