مرسوم رقم 72-36
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212
المادة 16
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 .
هواري بومدين 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه