المادة الأولى
يكون مقر لجنة التنسيق المكلفة بترقية اعادة ربية المساجين وتشغيلهم في وزارة العدل ..
وتتألف هذه اللجنة على الوجه التالي :
ممثل وزير العدل ، رئيسا ،
- ممثل الحزب ، ممثل المنظمات الجماهيرية ،
- ممثل وزير الدفاع الوطني ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير قدماء المجاهدين ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، - ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، ممثل وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، - ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، رئيس اللجنة المديرة للهلال الاحمر الجزائري ، أو - ممثله
- ممثل النقابة الوطنية للمحامين ..