مرسوم رقم 72-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
المادة 3
يفهم من مكان العمل البلدية التي يدعى المعنى بالامر للقيام بمهامه فيها يجوز ان يكون مكان العمل خلال مدة صلاحية رخصة العمل موضوعا لتغيير يقع في دائرة الولاية التي منحت رخصة العمل للعمل فيها .