مرسوم رقم 72-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
المادة 3
يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة ومدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 محمد سعيد معزوزي اسماعيل محروق