مرسوم رقم 72-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
المادة 2
يذكر فى رخصة العمل على الخصوص ما يلى :
المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعنى بالامر وجنسيته ، تاريخ ابرام عقد العمل واسم وعنوان رب العمل ، الوظيفة الممارسة 6 مدة الصلاحية ،
- الصلاحية الإقليمية الممددة الى الحدود الادارية لولاية ما ، مكان العمل .