مرسوم رقم 72-31
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية
المادة 5
يعين كتاب البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 300000 ساكن من بين كتاب الادارة البلدية المرسمين المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية .
يعين كتاب البلديات التي يقل عدد سكانها على 100000 ساكن ورؤساء المكاتب الذين يشتغلون في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200000 و 400000 ساكن من بين كتاب الادارة البلدية » .