مرسوم رقم 72-31
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية
المادة 4
تقوم الاتحادات علاوة على ذلك ، بتمثيل مصالح وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس | اعضائها الدفاع عنها لدى من يلى :
سنة 1972 .
هواري بومدين