المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويتلخص هدف الاتحادات فيما يلى :
I) رفع مستوى التنظيم الاقتصادى للمزارع المنتمية اليها وذلك بمسك محاسبتها ونشر نظم التسيير وتطوير الاعلام والتربية الاساسية لاعضائها ،
2 ) تلبية حاجات المزارع فيما يتعلق بالاطارات وذلك بواسطة تنمية جميع النشاطات التي من شأنها ان تحسن تنظيم الانتاج وتضاعف مساهمة العمال في تسيير المزارع ،
3 ) البعث على القيام بجميع الانجازات وتشجيعها وتسهيلها .
في الميدان الاجتماعي والثقافي لتلبية حاجات العمال سواء في ميدان السكني أو التربية أو الصحة وحفظ الصحة أو الاستهلاك