مرسوم رقم 72-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 30 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتساب وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو أجنبية موجودة في الجزائر ( استدراك ) 683
المادة 5
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -