مرسوم رقم 72-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 30 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتساب وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو أجنبية موجودة في الجزائر ( استدراك ) 683
المادة 3
تعتبر ايضا باطلة لا أثر لها العمليات المشار اليها في المادتين الأولى والثانية اذا لم يحصل المحليون والمحال لهم ، كل واحد فيما يخصه ، على ترخيص سابق من وزير المالية | ( مديرية الضرائب ) وذلك بعد ما يستوفي كل واحد من الطرفين المعنيين للواجبات الضريبية .