مرسوم رقم 72-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 30 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتساب وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو أجنبية موجودة في الجزائر ( استدراك ) 683
المادة 2
تعتبر أيضا باطلة لا أثر لها جميع الاكتسابات أو التحويلات ، ورهن أو رتهان قيم منقولة أو حصص في شركة جزائرية و اجنبية ، اذا وقعت هذه العمليات من الاشخاص المشار اليهم فى المادة الأولى من دون ترخيص سابق من وزير المالية ) البنك المركزى الجزائري ) .