مرسوم رقم 72-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 30 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتساب وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو أجنبية موجودة في الجزائر ( استدراك ) 683
المادة الأولى
تعتبر باطلة لا أثر لها جميع تحويلات العقارات أو الحقوق العقارية الكائنة بالجزائر والتي يملكها مباشرة أو بواسطة اشخاص مسخرة ، اشخاص طبيعيون أجنبيون موطنهم العادى بالخارج ، أو اشخاص معنويون أجنبيون ، اذا لم تعرض على ترخيص وزير المالية ( البنك المركزى الجزائرى ) ، وذلك من دون المساس بالعقوبات الجزائية