مرسوم رقم 72-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 29 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بغرس 200 هكتار من كروم عنب المائدة في القطاع الخاص . 129
المادة 5
توجه قائمة زارعى الكروم المرخص لهم في غرس الكروم من طرف معهد الكروم والخمور إلى السلطات التالية :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزير المالية ، المجلس التنفيذي للولاية المعنية ، مدير الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مدير الفلاحة للولاية .