مرسوم رقم 72-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 29 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بغرس 200 هكتار من كروم عنب المائدة في القطاع الخاص . 129
المادة 4
يتضمن طلب الغرس ما يلى :
أ ) التزام الطالب بألا يغرس سوى شتائل معرقة أو مطعمة ملحمة صادرة من المشاتل المراقبة من طرف معهد الكروم والخمور وفي حالة نقص الشتائل الصادرة عن هذه المشاتل يؤجل منح رخصة الغرس للمستفيد الى السنة الموالية ،
ب ) التعهد بتقديم الغلة المحصلة في المغارس تطبيقا لهذا المرسوم الى سوق عنب المائدة