مرسوم رقم 72-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 29 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بغرس 200 هكتار من كروم عنب المائدة في القطاع الخاص . 129
المادة 3
يحرر الطلب عن كل قطعة ارضية أو جزء من القطعة التي يجب غرسها في نفس القطعة من الكروم ولا يرخص للمستغل في :
I ان يغرس اكثر من قطعتين معدتين للكروم ،
2 - ان يغرس اقل من خمسين آرا او اكثر من هكتارين .