مرسوم رقم 72-28
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ) استدراك ) . 268
المادة 2
تؤول للمكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ، الاموال والحصص والاسهم والفوائد من اي نوع كانت وكذلك جميع حقوق والتزامات المعاصر ومعامل تصبير الزيتون المذكورة في المادة السابقة