مرسوم رقم 72-28 · ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ) استدراك ) . 268

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.