مرسوم رقم 72-27
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 27 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد عدد الوظائف الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق ببيع الفلين المستخرج الخاصة بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى وزارة الداخلية 126 من املاك الدولة والبلديات عن موسمى 1970 و 1971 والفلين الباقي بلابيع من المواسم السابقة . 128
المادة الأولى
ان الفلين المستخرج من غابات الدولة والبلديات الخاضعة لنظام الغايات والناتج من موسمي 1970 و 1971 والفلين الباقي بلا بيع من المواسم السابقة يسلم بدون تمييز للنوعية والصنف الى الشركة الوطنية للفلين وذلك إلى غاية 2450000 قنطار . :