مرسوم رقم 72-264
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم رقم 72-264 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية. 93
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( 100.000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 33 – 91 « المنح العائلية ..