مرسوم رقم 72-264 · ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم رقم 72-264 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية. 93

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.