مرسوم رقم 72-263
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم رقم 72-263 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 93
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 37-31 و نفقات تنظيم واجراء العيد الوطني للشبيبة ..