مرسوم رقم 72-263
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم رقم 72-263 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 93
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.