مرسوم رقم 72-261
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم رقم 72 261 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 90
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره اربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعون الفا ومائة وستون دينارا (4.947160 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.