مرسوم رقم 72-260
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-260 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه. 1632
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
لا يمكن ان تتجاوز النسبة القصوى للاعوان التقنيين للمياه، الذين يمكن الحاقهم بوظائف اخرى او احالتهم للاستيداع معدل 15 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك . 1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392