مرسوم رقم 72-260
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-260 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه. 1632
الفصل الثالث — الاجور
المادة 7
يرتب سلك الاعوان التقنيين للمياه في السلم المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمؤسسة بموجبه سلالم الاجور الخاصة باسلاك الموظفين و نظام مهنهم .