الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين الاعوان التقنيون للمياه والجاري توظيفهم طبقا للمادة 3 اعلاه بصفة متمرنين، ويمكن بالتالى ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تصدر بناء على تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم، التي تشكل تحت رئاسة مدير الادارة العامة من :
مهندس التطبيق تقني في المياه، عون تقني في المياه، يعين من طرف اللجنة المتساوية - الاعضاء.
ويرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 ادناه، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966..
واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن ان يستفيدوا من تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أو يجرى تسريحهم مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966