الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين الاعوان التقنيين للمياه على الوجه التالي :
ب في حدود 80 % من الوظائف التي يجرى التعيين فيها بطريق المسابقة من بين المرشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة، والحائزين لشهادة الدراسة في القسم الرابع من الليسانس والثانويات أو لشهادة معادلة لها،
2 - في حدود 10% من الوظائف التي يجرى التعيين فيها بطريق الامتحان المهني المفتوح للعمال المهنيين للمياه، والبالغين 40 عاما على الأكثر في اول يناير من سنة الامتحان والذين انقضت مدة خمس سنوات على الأقل، على خدماتهم الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة للصنف الثالث وثلاث سنوات على الاقل للصنف الثانى وسنتين على الاقل للصنف الاول 3-3 بطريق الاختبار، في حدود 10 % من الوظائف التي يجرى التعيين فيها من بين العمال المهنيين للمياه والبالغين 40 عاما على الاقل، والمثبتين لاثنى عشر عاما من الاقدمية بصفة مرسمين في الرتبة بالنسبة للصنف الاول، وخمسة | عشر عاما من الاقدمية ضمن نفس الشروط بالنسبة للصنفين الثاني والثالث.
صادر عن الوزيز المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للمياه.