مرسوم رقم 72-260
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-260 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه. 1632
الفصل الاول — وتحدد برامج وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص احكام عامة عليها في الفقرة الثانية اعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك
المادة 2
يعد الاعوان التقنيون قائمين عادة بعملهم، في المصالح التابعة لادارة كتابة الدولة للمياه.
ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى على مستخدميها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والذين يكونون تابعين الوصاية كتابة الدولة للمياه.
وتتولى تسييرهم كتابة الدولة للمياه.