مرسوم رقم 72-260
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-260 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه. 1632
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972.
هواري بومدين