الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون الاختصاصيون بصفة عادية، بمراقبة أشغال الاستغلال والصيانة للمنشآت المائية والتجهيز القروى وكذلك بمهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية، وذلك تحت سلطة التقنيين في المياه ويتعين عليهم بصفة خاصة، القيام بما يلى :
استغلال وصيانة المنشآت المائية - تأطير المجموعات الصغيرة من الاعوان التقنيين والعمال - توزيع المهام والمراقبة لانجاز الاشغال، نسخ مخططات التنفيذ،
- شرطة المياه.
ريكلفون بتحضير التجارب في المختبرات ويعدون مسؤولين عن ضبط المحفوظات العلمية.