الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الاعوان التقنيون للمياه والجاري توظيفهم طبقا للمادة 4 أعلاه، بصفة متمرنين، ويمكن بالتالي ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة الصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة ضمن 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم، التي تشكل بموجب قرار يصدر عن كاتب الدولة للمياه.
ويرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 ادناه مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وذلك من طرف السلطة | التي لها حق التعيين.
واذا لم يجر الترسيم، يمكن لهذه السلطة اما تمديد فترة التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء واما تسريحه مع مراعاة احكام المادة 7
- 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 من المرسوم رقم 66 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
يمكن الزام المساعدين التقنيين في المياه والجاري تعيينهم بعنوان الفقرة 2 من المادة 4 اعلاه بمتابعة تعليم خاص خلال التمرين.
ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .