الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للمياه. .
تتولى كتابة الدولة للمياه، نشر قوائم المرشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، وكذلك قوائم المرشحين الناجحين في اختبارات تلك المسابقات والامتحانات .
ولا يجوز الاشتراك في المسابقات والامتحانات المذكورة اعلاه أكثر من 3 مرات.