الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يجرى تعيين مساعدي التقنيين في المياه على الوجه التالي :
I بطريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين : | -
ا - المرشحين الناجحين في قسم السنة السابعة الثانوية أو الحائزين لشهادة معادلة والبالغين 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة،
ب - الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه، البالغين 35 عاما من عمرهم على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمستكملين في ذلك التاريخ 3 سنوات من الخدمات الفعلية بتلك الصفة . 2 بطريق الامتحان المهني المخصص :
أ للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه والبالغين 45 عاما من عمرهم على الأكثر والمكتسبين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الغعلية بهذه الصفة في تاريخ الامتحان ب للاعوان التقنيين في المياه والبالغين 45 عاما على الأكثر من عمرهم والعاملين طيلة 7 سنوات بهذه الصفة في تاريخ الامتحان.
3 - بطريق الاختيار من بين : 1 الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه والبالغين اكثر من 45 عاما، والمثبتين لاثني عشر عاما من الخدمات في سلكهم بتاريخ اول يناير من السنة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه، ووفقا للكيفيات المحددة بقرار الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.