مرسوم رقم 72-258
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-258 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي التقنيين في المياه 1629
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يعد مساعدو التقنيين في المياه قائمين بعملهم، في المصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه.
ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، في اطار اختصاصاتهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لوصاية كتابة الدولة للمياه.