الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يجوز بصفة انتقالية ، ان يرخص للاعوان المشار اليهم في المادة 11 أعلاه ، والحائزين في 31 ديسمبر سنة 1966 لبروفيه التعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للزراعة أو لشهادة معادلة ومقبولة ، والذين يثبتون قيامهم بالخدمة الفعلية مدة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بتقديم أول امتحان مهنى للدخول في سلك مساعدى التقنيين في المياه ولا يحول شرط النسبة ، دون ممارستهم لهذا الحق .