الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
ان الموظفين التابعين للاسلاك المذكورة في المادة II أعلاه ، والحائزين لبروفيه التعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للزراعة أو لشهادة معادلة ، والمدرجين في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يجرى ادراجهم في سلك مساعدى التقنيين في المياه ، طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمقررة في قانونهم الاساسي القديم .