مرسوم رقم 72-258
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-258 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي التقنيين في المياه 1629
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
لا يمكن ان تتجاوز النسبة القصوى لمساعدى التقنيين في المياه، الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع معدل 10 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك .