الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين التقنيون في المياه والجارى توظيفهم تطبيقا للمادة 7 اعلاه، بصفة متمرنين، ويكون بالتالى ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة، والصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من قبل .
لجنة الترسيم، التي تشكل بموجب قرار صادر من كاتب الدولة للمياه.
ويرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 من الامر المذكور اعلاه، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وذلك من السلطة التي لها حق التعيين.
واذا لم يجر الترسيم، يمكن لهذه السلطة تمديد فترة التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، او تسريحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .