مرسوم رقم 72-257
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
يكلف التقنيون الرئيسيون تحت سلطة رؤسائهم السلميين بتأطير وانعاش وتنسيق النشاطات الآيلة لكل من المصالح التابعة لهم وبصفة خاصة دراسات البيئة والتسيير ومراقبة المنشآت المائية واستغلال دائرات الرى.