مرسوم رقم 72-257
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يعد التقنيون في المياه قائمين عادة بعملهم، في المصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه، وذلك في اطار اختصاصاتهم .. 1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى على مستخدميها القانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية والذين يكونون تابعين لوصاية كتابة الدولة للمياه.