مرسوم رقم 72-257
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون في المياه، تحت سلطة مهندسي المياه بما يلى :
- تأطير مستخدمى التنفيذ
- تنفيذ الاشغال ومراقبتها تقنيا مهام التعليم والتكوين تطبيق بعض التقنيات الاختصاصية.