مرسوم رقم 72-257
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين