مرسوم رقم 72-257
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يدرج في سلك التقنيين في المياه، وذلك لاجل الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون المرسمون أو المتمرنون والقائمون بالعمل في كتابة الدولة للمياه، بتاريخ نشر هذا المرسوم.