مرسوم رقم 72-257
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
الفصل الثالث — الاجور
المادة 12
يرتب سلك التقنيين فى المياه، في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمؤسسة بموجبه سلالم الاجور الخاصة باسلاك الموظفين ونظام مهنهم.