مرسوم رقم 72-257
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يجوز ان يعين في وظيفة نوعية لتقني رئيسي المشار اليها فى المادة 5 اعلاه التقنيون فى المياه المرسمون والذين بلغوا الدرجة الثالثة من رتبتهم على الاقل واكتسبوا اقدمية اربع سنوات على الاكثر.